أجرة العطلة الأسبوعية/الأعياد البدعية/الشروط ..
أجرة العطلة الأسبوعية/الأعياد البدعية/الشروط ..
رأيتُ ـ على اليوتيوب ـ
فتيا لبعض مَن حقَّه أن يُحجر عليه ويُدفع عنه السؤال ..سُئل عنْ حكم أخذ أجرة
الأيام والعطل المدفوعة الأجر بسبب الأعياد البدعية ، فسحبَ حُكما واحدا جرّه على
جميعِ العطل المدفوعة الأجر ، حتى أدخل معها العُطلَ الأسبوعية !! بدعوى أنّ الأجر
إنما يؤخذ عن العمل ، والذي يأخذ أجره ولم يعمل ليسَ من حلّ المكسب !! ثمّ أفتى
المستفتي وهو أستاذ في التعليم الثانوي بالتورع عن هذا المال وإنفاقه في وجه من
وجوه الخير ..
هكذا بإطلاق لا فرق فيه
بين عطلة مدفوعة وعطلة بدعية .. وزاد على ذلك سوء تطبيقه للقاعدة [ المعروف عرفا
كالمشروط شرطا ] حيث جعلها حجةََ له في اعتبار هذه المكاسب محرمة باعتبارها مشروطة
لا يستشار فيها العامل وإنما يجبر عليها ! ..إي والله ..هذا هو موضع القاعدة عنده
..!
والذي أودُّ التنبيه عليه في هذا الخلط أمور ..
الأول : ليس الكلامُ عن
الأعياد البدعية هنا فحكمها واضح ..
الثاني : عطلة نهاية
الأسبوع داخلة تحت قاعدة المسلمون على شروطهم ، فإذا اتفق العامل وصاحب العمل
عليها فهو مباح لا إشكال فيها ، ولا في أخذ الأجرة على ما لم يعمل فيه ..لأنها
داخلة تحت الشروط المباحة ..
الثالث : تركُ العمل في
العطلة يتفرع حكمه على القاعدة [ الترك فعل ] والترك فعل على الصحيح ، لذلك يكون
ترك العمل عملا ، ويكون الأجر فيه على الراحة التي تكون أخذا بالنفس من الراحة إلى
الجد ومن الإجمام إلى العزائم ، وهي بمنزلة وسيلة المباح إلى المباح أو ووسيلة
المستحب والواجب إليهما ..فكيف يقال بمنع الراتب المرتب عنها ..؟
الرابع : ترك العمل في
العطلة الأسبوعية مبني على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ، وقد أباح الشرع هدية
صاحب العمل للعامل على جهة الفضل .. والهدية جائزة مباحة ، فكيف يمنع من تفضل صاحب
العمل بالاهداء ؟ فكيف إذا كان متعارفا عليه من جهة اللزوم القانوني عند الدولة في
ميثاق العمل ؟وهو مما لا يخالف نصا ولا إجماعا ..
الخامس : القول أنه لا
أجرة إلا على ما نعمل حسا ، لا يصح وقاعدة لا قاعدة لها ، لأن الأصل هو إباحة بذل
المال من الدولة للعامل على وجه مشروع ، وصور العمل لا تحصر في العمل الحسي الذي
يكون باليد ، وإنما يكونُ أيضا بالعطلة التي تكونَ موضع عملِ أيضا لمن يصحبه العمل
إلى البيت من تحضير وكتابة مذكرات ووضع الدروس والوضائف والواجبات وتصحيح الفروض
والامتحانات ..الخ فكيف لا يؤجر على هذا كلّه ؟ ..
السادس : ما ترتب على
المناسبات البدعية كالأعياد الوطنية ونحوها .. يكون المال المكتسب فيها ، محرما لا
لذاته وإنما لغيره ، فالأصل أن صاحب العمل لا يقوم بذلك .. ولكنْ المال الذي يكونُ
مكتسبا بطريق محرم ..لا يكونُ محرّما على من اكتسبه بطريقِِ مباح ..على الصحيح من
أقوال الفقهاء ..والعامل في التعليم أو غيره يعمل وقتَ عمله كاملا ثم تعطى له أجرة
عطلته تلك ، فيكونُ أخذها له بطريق مباحِِ هو العمل المشروط بشروط قانونية متفق
عليها سلفا ..فلا يقع عليه المنع لأنه أخذها بطريقِِ مباح ..
والله تعالى أعلم ..
أبو المعالي الظاهري
لا تتردد اترك تعليقا أو استفسارا أو شاركنا رأيك
إرسال تعليق